ابن تيمية

59

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

الرضاع والرضاع المحرم في الحولين فقط مطلقا ، وقال شيخنا : قبل الفطام ، وقال : أو كبير لحاجة نحو جعله محرما خمس رضعات ( 1 ) . وإن اشترك اثنان في وطء امرأة فحكم المرتضع من لبنها حكم ولدها ، من هذين الرجلين وأولادهما فإن لم يلحق بأحدهما فالواجب أنه يحرم على أولادهما لأنه أخ لأحد الصنفين وقد اشتبه ، أو يقال كما قيل في الطلاق ، يحل لكل منهما ، فإن الاشتباه في حق اثنين لا واحد ( 2 ) .

--> ( 1 ) فروع ( 5 / 570 ) ، ف ( 2 / 335 ) . ( 2 ) اختيارات ( 283 ) ، ف ( 2 / 337 ) .